المادة 1
مادة 1: يحتفظ من نجح في امتحان الكولوكيوم الخطي في احدى دورتي عام 1997 ورسب في الامتحان الشفهي في نفس الدورة او تغيب عن هذا الامتحان بحقه في الامتحان الخطي في الدورة اللاحقة فقط ويعيد الامتحان الشفهي.
مرسوم Decree No. 12423 30/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 6107 تاريخ 10/12/1994
الاحتفاظ بحق الناخبين في الامتحان الخطي
للكولوكيوم للعام 1993-1994,
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم
العالي والصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 150/97-98
تاريخ 21/05/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ من نجح في امتحان الكولوكيوم الخطي في احدى دورتي عام 1997 ورسب في الامتحان الشفهي في نفس الدورة او تغيب عن هذا الامتحان بحقه في الامتحان الخطي في الدورة اللاحقة فقط ويعيد الامتحان الشفهي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه