المادة 1
مادة 1: يصبح اسم النادي نادي الريان الرياضي، مركزه بيروت، محافظة بيروت، بدلاً من نادي نجمة الصفاء الرياضي.
قرار Decision No. 603 11/06/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 491 تاريخ
10/11/1990 (المتعلق بتأسيس نادي نجمة الصفاء
الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصبح اسم النادي نادي الريان الرياضي، مركزه بيروت، محافظة بيروت، بدلاً من نادي نجمة الصفاء الرياضي.
مادة 2: تضاف لعبة الركبي لنادي الريان الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 491 تاريخ 10/11/1990 مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها ـ كرة القدم ـ الركبي.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 حزيران 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد