All legislation

قرار Decision No. 603 11/06/1998

يتعلق بتعديل اسم واضافة لعبة الركبي لنادي نجمة الصفاء الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
603
Date
11/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3182-3183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 603 تاريخ 11/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 491 تاريخ

10/11/1990 (المتعلق بتأسيس نادي نجمة الصفاء

الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصبح اسم النادي نادي الريان الرياضي، مركزه بيروت، محافظة بيروت، بدلاً من نادي نجمة الصفاء الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تضاف لعبة الركبي لنادي الريان الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 491 تاريخ 10/11/1990 مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها ـ كرة القدم ـ الركبي.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 حزيران 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد