All legislation

مرسوم Decree No. 12432 01/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المغتربين لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12432
Date
01/07/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12432 تاريخ 01/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري المغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /456000000/ل.ل. (أربعماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 26 ـ وزارة المغتربين الفصل الأول ـ المديرية العامة للمغتربين الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /456000000/ل.ل. (أربعماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المغتربين الإمضاء: طلال ارسلان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري