All legislation

مرسوم Decree No. 12422 30/06/1998

تحويل اعتماد من موازنة رئاسة مجلس الوزراء الى موازنة وزارة الداخلية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12422
Date
30/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12422 تاريخ 30/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل

الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على قانون موازنة 1998,

بناء على القرار رقم 47/1 تاريخ 28/01/1998

(تدوير اعتماد),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي والسجون البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 (جديدة) ـ تجهيزات للنقل /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري