ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى
مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما المادة
الرابعة منه,
بناء على قانون موازنة 1998,
بناء على القرار رقم 47/1 تاريخ 28/01/1998
(تدوير اعتماد),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الداخلية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي والسجون البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 (جديدة) ـ تجهيزات للنقل /200000000/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري