ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17/09/1962
وتعديلاته لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 539/96 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
(تطبيق احكام قانون الاسكان),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 136/97-98
تاريخ 05/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقسم المستفيدون من قانون الاسكان الى ثلاث فئات: 1- الفئة الاولى وتضم كل لبناني لا يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الادنى للاجور. 2- الفئة الثانية وتضم كل لبناني يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد. 3- الفئة الثالثة وتضم كل لبناني يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ست مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى عشر مرات هذا الحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري