ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريح 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977
(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة
منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها
المنعقدة بتاريخ 06/07/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: صندوق التعاضد للمزينين المحترفين في لبنان مركز الصندوق: الاشرفية - شارع مار نقولا - ملك سماحه نطاق عمل الصندوق: جميع العاملين في حقل التزيين والتجميل في لبنان مدته: /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الزواج - الولادة - والوفاة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/7/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان