All legislation

قرار Decision No. 46 22/06/1998

تعديل رقم 69 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
22/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3179-3181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 22/06/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار, خلافا لاي نص اخر اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 22 حزيران 1998, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 حزيران 1998 الرئيس جابر سكر العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور