المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10809 تاريخ 20 اب 1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقة بعلبك العقارية من المنافع العامة وبتصديق تخطيط موقع قسطل في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)
مرسوم Decree No. 12341 08/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على كتاب وزير الموارد المائية والكهربائية رقم 4207/ص تاريخ 26/3/1997 ,
بناء على موافقة مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 52/98/أ تاريخ 22/1/1998 ,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 10809 تاريخ 20 آب 1997 وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10809 تاريخ 20 اب 1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقة بعلبك العقارية من المنافع العامة وبتصديق تخطيط موقع قسطل في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الملغي بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه