ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992
(منع استيراد بعض الادوية الزراعية وضرورة
ذكر المعلومات الواجب تحميلها الاوعية وعبوات
الادوية الزراعية المعروضة للبيع في لبنان),
بناء على القرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995
(تعديل في القرار رقم 29/1 تاريخ 07/02/1995
وتطبيق بعض احكام المرسوم 5039/82),
بناء على كتاب مصلحة زراعة الشمال رقم 498/9
تاريخ 25/04/1998,
بناء على ضرورة المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 181/1 تاريخ 3/11/95 تشكيل اللجنة التنفيذية في منطقة الشمال لمتابعة تطبيق أحكام القرار رقم 102/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 6/9/1995 بحيث يصبح على الشكل التالي: رئيس المصلحة الإقليمية ـ رئيساً. السيد علي حيدر المحمد ـ عضواً. خليل عازار ـ عضواً. ندى بواب ـ عضواً. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 23/6/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري