All legislation

قرار Decision No. 116 23/06/1998

يتعلق بتعيين عضو بديل في لجنة الشمال التنفيذية المشكلة بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 03/11/1995 لمتابعة تطبيق احكام القرار 102/1 تاريخ 06/09/ 1995

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992

(منع استيراد بعض الادوية الزراعية وضرورة

ذكر المعلومات الواجب تحميلها الاوعية وعبوات

الادوية الزراعية المعروضة للبيع في لبنان),

بناء على القرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995

(تعديل في القرار رقم 29/1 تاريخ 07/02/1995

وتطبيق بعض احكام المرسوم 5039/82),

بناء على كتاب مصلحة زراعة الشمال رقم 498/9

تاريخ 25/04/1998,

بناء على ضرورة المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 181/1 تاريخ 3/11/95 تشكيل اللجنة التنفيذية في منطقة الشمال لمتابعة تطبيق أحكام القرار رقم 102/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 6/9/1995 بحيث يصبح على الشكل التالي: رئيس المصلحة الإقليمية ـ رئيساً. السيد علي حيدر المحمد ـ عضواً. خليل عازار ـ عضواً. ندى بواب ـ عضواً. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 23/6/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري