المادة 2
مادة 2: أجيز لوزارة المالية إعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على أن تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الإجراءات المطلوبة في قرار إعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12429 تاريخ 01/07/1998 In force
مادة 2: أجيز لوزارة المالية إعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على أن تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الإجراءات المطلوبة في قرار إعطاء السلفة.
المادة 2 من مرسوم رقم 12429 تاريخ 01/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/182855/article/2/