All legislation

مرسوم Decree No. 16414 01/07/1957

رفع تعويض السيارة الشهري لرئيس البعثة الدبلوماسية في بون

Type
مرسوم · Decree
Number
16414
Date
01/07/1957
Official Gazette
Issue 31, 10/07/1957, p. 773-774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16414 تاريخ 01/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض السيارة الشهري المقطوع لرئيس البعثة الدبلوماسية في بون من ثلاثماية وخمسين ليرة لبنانية الى اربعماية وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تصرف قيمة التعويض المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم من اصل اعتمادات الباب 5 الفصل 2 البند 12 الفقرة 2 (تعويض سيارة)

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 661/ر.م. تاريخ 12/6/57 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب