المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض السيارة الشهري المقطوع لرئيس البعثة الدبلوماسية في بون من ثلاثماية وخمسين ليرة لبنانية الى اربعماية وخمسين ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 16414 01/07/1957
مادة 1: يرفع تعويض السيارة الشهري المقطوع لرئيس البعثة الدبلوماسية في بون من ثلاثماية وخمسين ليرة لبنانية الى اربعماية وخمسين ليرة لبنانية.
مادة 2: تصرف قيمة التعويض المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم من اصل اعتمادات الباب 5 الفصل 2 البند 12 الفقرة 2 (تعويض سيارة)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 661/ر.م. تاريخ 12/6/57 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب