المادة 1
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في براغ بدرجة مفوضية, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي التشكوسلوفاكية.
مرسوم Decree No. 16417 01/07/1957
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في براغ بدرجة مفوضية, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي التشكوسلوفاكية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك