المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 14847 تاريخ اول شباط 1957 باضافة النص التالي في نهايتها: "اما الموظفون الذين كانوا من درجتين مختلفتين او كانوا يتقاضون راتبين مختلفين في الملاك القديم وصنفوا في درجة واحدة او اصبحوا يتقاضون راتبا واحدا في الملاك الجديد, وفقا لجدول المقابلة رقم "2" المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي فتعدل اقدميتهم على الشكل التالي: الدرجة الدنيا او الراتب الادنى: يعتبر الموظف المرفع خلال ــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة 1955 كأنه رفع بين اول كانون الثاني 1956 و30 حزيران 1956 على ان يعتبر الموظف المرفع قبل اول كانون الثاني 1955 كأنه مرفع في هذا التاريخ. ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1955 وتاريخ الترفيع, واضافة حاصل القسمة على اول كانون الثاني 1956 ويعتبر الموظف المرفع خلال سنة 1956 كأنه رفع بين اول تموز 1956 و31 كانون الاول 1956 ويحدد تاريخ الاقدمية بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1956 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول تموز 1956 الدرجة العليا او الراتب الاعلى: يعتبر الموظف المرفع خلال ــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة 1955 كأنه رفع بين اول كانون الثاني 1955 و30 حزيران 1955 ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1955 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول كانون الثاني 1955 ويعتبر الموظف المرفع خلال سنة 1956 كأنه رفع بين اول تموز 1955 و31 كانون الاول 1955 ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1956 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول تموز 1955