All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16460 05/07/1957

تعديل المادة 3 من المرسوم الأشتراعي رقم 14847 تاريخ 1-2-1957 المتعلق بتحديد رتب ورواتب موظفي الجمارك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16460
Date
05/07/1957
Official Gazette
Issue 31, 10/07/1957, p. 770-771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16460 تاريخ 05/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 14847 تاريخ اول شباط 1957 باضافة النص التالي في نهايتها: "اما الموظفون الذين كانوا من درجتين مختلفتين او كانوا يتقاضون راتبين مختلفين في الملاك القديم وصنفوا في درجة واحدة او اصبحوا يتقاضون راتبا واحدا في الملاك الجديد, وفقا لجدول المقابلة رقم "2" المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي فتعدل اقدميتهم على الشكل التالي: الدرجة الدنيا او الراتب الادنى: يعتبر الموظف المرفع خلال ــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة 1955 كأنه رفع بين اول كانون الثاني 1956 و30 حزيران 1956 على ان يعتبر الموظف المرفع قبل اول كانون الثاني 1955 كأنه مرفع في هذا التاريخ. ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1955 وتاريخ الترفيع, واضافة حاصل القسمة على اول كانون الثاني 1956 ويعتبر الموظف المرفع خلال سنة 1956 كأنه رفع بين اول تموز 1956 و31 كانون الاول 1956 ويحدد تاريخ الاقدمية بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1956 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول تموز 1956 الدرجة العليا او الراتب الاعلى: يعتبر الموظف المرفع خلال ــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة 1955 كأنه رفع بين اول كانون الثاني 1955 و30 حزيران 1955 ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1955 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول كانون الثاني 1955 ويعتبر الموظف المرفع خلال سنة 1956 كأنه رفع بين اول تموز 1955 و31 كانون الاول 1955 ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1956 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول تموز 1955

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1957 التوقيع: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء التوقيع: سامي الصلح وزير العدلية التوقيع: اميل تيان وزير الدفاع الوطني والداخلية والانباء التوقيع: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين والتربية الوطنية التوقيع: شارل مالك وزير المالية والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية التوقيع: نصري المعلوف وزير الزراعة والصحة العامة التوقيع: مجيد ارسلان وزير الاشغال العامة والبرق والبريد والهاتف والتصميم العام التوقيع: محمد صبرا