المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 3 حزيران سنة 1957 بحق مجيد محمود صافي يجري التنفيذ شنقا ف باحة قصر العدل في بيروت .
مرسوم Decree No. 16458 04/07/1957
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 3 حزيران سنة 1957 بحق مجيد محمود صافي يجري التنفيذ شنقا ف باحة قصر العدل في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان