All legislation

مرسوم Decree No. 16458 04/07/1957

تنفيذ حكم الأعدام الصادر عن المجلس العدلي بحق مجيد محمود صافي

Type
مرسوم · Decree
Number
16458
Date
04/07/1957
Official Gazette
Issue 31, 10/07/1957, p. 653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16458 تاريخ 04/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 3 حزيران سنة 1957 بحق مجيد محمود صافي يجري التنفيذ شنقا ف باحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان