All legislation

مرسوم Decree No. 16443 03/07/1957

تعديل الملاك الموقت المحدث في وزارة الأشغال العامة بموجب المرسوم 12432 تاريخ 5-6-1956

Type
مرسوم · Decree
Number
16443
Date
03/07/1957
Official Gazette
Issue 31, 10/07/1957, p. 781-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16443 تاريخ 03/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملاك الموقت المحدث في وزارة الاشغال العامة بموجب المرسوم رقم 12432 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 على النحو التالي: العدد الوظيفة الراتب السنوي المقطوع ل.ل

1 مهندس ... 12 1 مدرب ..6 3 1 مساح من ..6 3 الى ..8 4 1 مجاز بالحقوق ... 12 1 محرر ..6 3 1 كاتب ..4 2 1 حاجب ..8 1

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التدبير لغاية 31 كانون اول سنة 1957 وتظل باقي احكام المرسوم رقم 12432 المذكور اعلاه سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا