المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية باحداث فرع جديد في جامعة الروح القدس باسم "كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية الدولية", يشتمل على الاقسام التالية: - قسم الهندسة المعمارية - قسم الفن الزخرفي - قسم الرسم والنحت والنقش - قسم المسرح - قسم السينما والتلفزيون
مادة 2: يعتبر هذا الفرع او اي قسم من اقسامه ملغى اذا لم تتفق اعماله مع انظمة التعليم العالي النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق