All legislation

مرسوم Decree No. 1488 06/09/1978

الترخيص باحداث فرع جديد في جامعة الروح القدس باسم "كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1488
Date
06/09/1978
Official Gazette
Issue 31, 14/09/1978, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1488 تاريخ 06/09/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية باحداث فرع جديد في جامعة الروح القدس باسم "كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية الدولية", يشتمل على الاقسام التالية: - قسم الهندسة المعمارية - قسم الفن الزخرفي - قسم الرسم والنحت والنقش - قسم المسرح - قسم السينما والتلفزيون

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا الفرع او اي قسم من اقسامه ملغى اذا لم تتفق اعماله مع انظمة التعليم العالي النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق