المادة 1 Cite مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر نيسان 1968 مفعول القرار رقم 371/1 تاريخ 5/10/1967 القاضي بالسماح باستيراد الثوم من الخارج دون اجازة مسبقة.