المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا والى اشعار اخر في جميع الاراضي اللبنانية صيد الفري والبجع والاتجار بهما.
قرار Decision No. 106 07/04/1964
مادة 1: يمنع منعا باتا والى اشعار اخر في جميع الاراضي اللبنانية صيد الفري والبجع والاتجار بهما.
مادة 2: يشترط في دخول الفري المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه موظفو مراكز الحجر الزراعي على الحدود يبين فيه عدد الطيور الداخلة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار