All legislation

مرسوم Decree No. 14181 09/04/1970

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25-1-1964 المتعلق باحداث ملاك موقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
14181
Date
09/04/1970
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1970, p. 468-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14181 تاريخ 09/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا- مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا لاخر سنة 1970.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 320 تاريخ 20/2/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح