المادة 1
مادة 1: تخضع نفايات الورق والكرتون التابعة للبند الجمركي رقم 47/2 لنظام اجازة التصدير المسبقة.
قرار Decision No. 94 03/04/1970
مادة 1: تخضع نفايات الورق والكرتون التابعة للبند الجمركي رقم 47/2 لنظام اجازة التصدير المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 3 نيسان 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه