All legislation

قرار Decision No. 94 03/04/1970

اخضاع تصدير نفايات الورق والكرتون للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
03/04/1970
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1970, p. 470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 03/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع نفايات الورق والكرتون التابعة للبند الجمركي رقم 47/2 لنظام اجازة التصدير المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 3 نيسان 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه