المادة 1
تطبيقا لاحكام قانون 22 كانون الثاني 1951 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان تقرر قبول الشهادات الهندسية المعطاة من المعاهد المبينة ادناه لانطباق برامج التدريس فيها على منطوق المادة الثانية من القانون الانف الذكر وذلك بالاضافة الى المعاهد الوارد ذكرها في القرار الوزاري رقم 316/1 تاريخ 20 ايار 1969:
أ- في فرنسا
- المدرسة الخاصة للاشغال العامة والبناء والصناعة في باريس .
ب - في بريطانيا
شهادة الماجستير M.Se الممنوحة من الجامعات التالية:
ايبردين - ايدنبورغ - غلاسكو - ليتز - ليفربول - مانشستر شفيلر - بريستول - كمردج - نوتنغهام - اكسفورد - ساوث - هامبتون - ويلز - لفيرا.
ج- في الولايات المتحدة الامريكية
شهادات الماجستير M.Se.
د- في المانيا الشرقية شهادات بدرجة دبلوم مهندس Dip. Ingالتي تمنحها الجامعات والمدارس الفنية العليا التالية:
- شهادات الماجستير الممنوحة من جامعتي مونتريال Ecole Polytechnique واوتاوا Ottawa
Ecole Speciale des travaux publics du Batiment et de l'industrie de Paris (E. T. P.)
الممنوحة من الجامعات الواردة على لائحة Association of Collegiate Schools of Architecture
- Technique Universitat Dressden. Hoorschule Fur Verkehrs-
ween edrich List" Dressden
Hoschule Fur Bauwesen, Leipsig Maitrise