All legislation

قرار Decision No. 59 09/04/1973

قبول الشهادات الهندسية المعطاة من بعض المعاهد في خارج لبنان

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
09/04/1973
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1973, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 09/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام قانون 22 كانون الثاني 1951 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان تقرر قبول الشهادات الهندسية المعطاة من المعاهد المبينة ادناه لانطباق برامج التدريس فيها على منطوق المادة الثانية من القانون الانف الذكر وذلك بالاضافة الى المعاهد الوارد ذكرها في القرار الوزاري رقم 316/1 تاريخ 20 ايار 1969:

أ- في فرنسا

- المدرسة الخاصة للاشغال العامة والبناء والصناعة في باريس .

ب - في بريطانيا

شهادة الماجستير M.Se الممنوحة من الجامعات التالية:

ايبردين - ايدنبورغ - غلاسكو - ليتز - ليفربول - مانشستر شفيلر - بريستول - كمردج - نوتنغهام - اكسفورد - ساوث - هامبتون - ويلز - لفيرا.

ج- في الولايات المتحدة الامريكية

شهادات الماجستير M.Se.

د- في المانيا الشرقية شهادات بدرجة دبلوم مهندس Dip. Ingالتي تمنحها الجامعات والمدارس الفنية العليا التالية:

- شهادات الماجستير الممنوحة من جامعتي مونتريال Ecole Polytechnique واوتاوا Ottawa

Ecole Speciale des travaux publics du Batiment et de l'industrie de Paris (E. T. P.)

الممنوحة من الجامعات الواردة على لائحة Association of Collegiate Schools of Architecture

- Technique Universitat Dressden. Hoorschule Fur Verkehrs-

ween edrich List" Dressden

Hoschule Fur Bauwesen, Leipsig Maitrise

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 نيسان سنة 1973 وزير الاشغال العامة والنقل صبري حماده