المادة 1
مادة 1: تجدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم, ولاية عميد ونائب عميد واعضاء مجلس الاوسمة الحاليين, موضوع المرسوم رقم 13319 تاريخ 21 تشرين الاول 1969
مرسوم Decree No. 5261 28/03/1973
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على نظام الاوسمة (المرسوم الاشتراعي رقم 122
تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته)
بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 21 تشرين الاول 1969
القاضي بتمديد ولاية مجلس الاوسمة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/3/1973
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم, ولاية عميد ونائب عميد واعضاء مجلس الاوسمة الحاليين, موضوع المرسوم رقم 13319 تاريخ 21 تشرين الاول 1969
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام