All legislation

مرسوم Decree No. 5252 27/03/1973

منح ضمائم حرب

Type
مرسوم · Decree
Number
5252
Date
27/03/1973
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1973, p. 435-436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5252 تاريخ 27/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمنح ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية لعسكريي الجيش الموجودين في الخدمة الفعلية وضمن الخطوط الامامية المحددة بالمرسوم رقم 14147 تاريخ 13/3/1970

المادة 2

مادة 2:

تمنح ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات الفعلية لعسكريي الجيش الموجودين في الخدمة الفعلية وعلى الاراضي اللبنانية الواقعة خارج الخطوط الامامية المشار اليها في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3:

تمنح الضمائم موضوع المادتين اعلاه اعتبارا من السادس عشر من شهر ايلول 1972 وحتى الرابع من شهر تشرين الاول 1972 ضمنا.

المادة 4

مادة 4:

تبقى احكام المرسوم رقم 14148 تاريخ 31/3/1970 سارية المفعول خارج المدة المحددة في المادة الثالثة اعلاه

المادة 5

مادة 5:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع