The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 17

المادة 17

جدول اعمال الجمعية العمومية:

يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العمومية. اما في الحالات التي تدعى فيها هذه الاخيرة بناء على طلب لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء او ادارة التعاون, فان مضمون الجدول المشار اليه, يحدد بالاتفاق مع الفريق طالب الاجتماع.

وفي الحالات التي تدعى فيها الجمعية العمومية من قبل مفوض الحكومة بناء لتكليف ادارة التعاون وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 16 من هذا النظام, فان جدول الاعمال يحدده مفوض الحكومة بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

وفي مطلق الاحوال فان الاختلاف على تحديد مضمون جدول الاعمال يجب ان يرفع في حال حصوله الى ادارة التعاون للبت به بقرار مبرم ونافذ.

2- لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول اعمالها.

المادة 17 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/17/