المادة 22
النصاب والاكثرية في الجمعيات العمومية العادية:
1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور نصف عدد الاعضاء او ثلثي عدد الاصوات واذا تعذر ذلك ولم يكتمل النصاب ارجىء الاجتماع لموعد اقصاه خمسة عشر يوما.
يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بثلث عدد الاعضاء او ثلث عدد الاصوات واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني, وجهت دعوة ثالثة للاجتماع في موعد اقصاه عشرة ايام يتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع بمن حضر من الاعضاء وبأي عدد من لاصوات.
2- تتخذ المقررات باكثرية نصف عدد اصوات الحاضرين بزيادة صوت واحد وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
3- يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية برفع الايدي اما فيما خص انتخاب او فصل اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة, فان التصويت بجري بطريقة الاقتراع السري.