المادة 31
في الحالات المبينة في الفقرتين 1 و2 من المادة السابقة, يفصل العضو بقرار مبرم وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بناء على دعوة من مجلس الادارة او لجنة المراقبة او ادارة التعاون.
تكف يد عضو مجلس الادارة عن ممارسة صلاحياته طيلة المدة الجارية بين تاريخ دعوة الجمعية العمومية وتاريخ صدور قرار هذه الاخيرة بصدده ولا يكون العضو المذكور اثناء هذه المدة مسؤولا عن المقررات التي يتخذها مجلس الادارة الا فيما يتعلق بمسؤوليته العادية كعضو في الاتحاد.