The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 33

المادة 33

يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل في مركز الاتحاد او في اي مكان اخر داخل ضمن نطاق عمله بدعوة من رئيسه واذا تعذر عليه ذلك فبدعوة من نائب الرئيس او امين السر.

يمكن بصورة استثنائية, دعوة مجلس الادارة للاجتماع بطلب من:

- نصف عدد اعضائه.

- لجنة المراقبة.

- ادارة التعاون.

- خمس اعضاء الجمعية العمومية او نصف عدد الاصوات.

2- ترفق الدعوة بجدول الاعمال التي ستبحث اثناء الجلسة ايا كان المصدر الذي دعا اليها, ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة تتراوح بين يومين وعشرين يوما.

3- يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة, واذا تعذر عليه ذلك فيرئسها نائب الرئيس واذا تعذر عليه ذلك ايضا, فيرئسها احد اعضاء مجلس الادارة الذي يختاره باقي الاعضاء في بدء الجلسة باكثرية نصف عدد الاعضاء الحاضرين.

4- لا تكون جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء على الاقل ويتخذ قراراته باكثرية ونصف عدد الاعضاء الحاضرين بزيادة صوت واحد وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

لا يحق لاحد اعضاء مجلس الادارة ان يصوت بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر ليصوت عنه.

5- يدون امين السر محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز الاتحاد ويوقع على كل محضر, بعد تلاوته في الجلسة التالية, جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة السابقة العائد اليها هذا المحضر.

6- ان نسخ محاضر جلسات مجلس الادارة او خلاصاتها المقدمة الى القضاء او الى اي مرجع اخر تصدق على انها طبق الاصل من قبل رئيس او نائب رئيس مجلس الادارة او امين السر او من قبل عضوين عاملين من مجلس الادارة.

وبذلك تصبح هذه النسخ او الخلاصات المصدقة صالحة لان تقدم الى من يهمه الامر.

7- ان تبرير عدد اعضاء مجلس الادارة العاملين وصفة عضو مجلس الادارة العامل والسلطات المعطاة له بوصفه ممثلا لتعاونية في مجلس ادارة الاتحاد يتم كله ازاء الاخرين بمجرد ذكر اسماء اعضاء مجلس الادارة الحاضرين والغائبين في محاضر جلسات المجلس وفي النسخ والخلاصات التي توضح عنها.

المادة 33 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/33/