The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 36

المادة 36

يتمتع مجلس الادارة بصلاحيات اهمها:

1- يمثل الاتحاد امام الدولة والقضاء والادارات العامة والخاصة والافراد ويقوم بجميع الاعمال التي يستلزمها هذا التمثيل.

2- يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات وغيرها المرسلة الى الاتحاد.

3- يقر ويبرم الاتفاقات والعقود وتوظيف الاموال, وتحويل القيم وشراء الديون وسائر الحقوق والتفرغ عنها.

يقبض المبالغ العائدة للاتحاد ويدفع ما عليه ويدير حساباته في المصارف وفي مؤسسات الودائع والتسليف ويحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه ويقبل المنح والتبرعات ويفتح لدى الغير حسابات جارية او غيرها ويقبل ودائع الاعضاء, ويحدد شروط الاقراض والاقتراض.

يوافق ويبرم الصلح الواقي (الكونكردا) والصفقات والمصالحات.

يقبل ويوافق على عقود الاجارة. يشتري ويتملك ويبيع ويقايض جميع الاموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة وينشىء حقوقا

عينية وتأمينا على العقارات.

يبرم ويفسخ جميع عقود الضمان.

يقدم العروض ويشترك بالمناقصات.

يستأجر ويؤجر صناديق حديدية ويسمي الاشخاص المؤهلين لاستعمالها.

4- يتخذ له محل اقامة.

5- يقرض ويستقرض ويعطى القروض والسلفات للاعضاء ويكفل ويتكفل ويعطي الضمانات غير انه لا يحق له استصدار سندات على الاتحاد الا بموافقة الجمعية العمومية ووفقا للقوانين النافذة.

6- يوافق ويصدق على انتقال الاسهم بين الاعضاء.

7- يعين مديرا للاتحاد ويحدد راتبه.

8- يوافق على تعيين وعزل موظفي الاتحاد بعد استطلاع راي المدير وبموافقة الرئيس.

9- يجيز لرئيسه التقاضي باسم الاتحاد بصفة مدع او مدعى عليه او متدخل وتعيين الوكلاء اللازمين لاجل الدفاع عن الاتحاد وله ان يتنازل عن الدعاوي التي اقامها او ان يقبل التنازل عن الدعاوي المقامة عليه اما ملاحقة اعضاء مجلس الادارة, فمنوطة بلجنة المراقبة

10- يقبل انتساب اعضاء جدد الى الاتحاد اذا توفرت فيهم شروط العضوية.

11- يدعو الجمعية العمومية للانعقاد عند الحاجة.

12- يحدد الفوائد على الاسهم.

ان الصلاحيات الواردة في هذه المادة هي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

المادة 36 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/36/