The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 39

المادة 39

- لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لعضو او اكثر من اعضائه.

2- وله ايضا ان يعطي بعض اعضاء الاتحاد (من غير اعضاء مجلس الادارة) او لاشخاص ثالثين تفويضا خاصا لاغراض معينة ولمدة محددة مسبقا, على انه يستثنى من ذلك توقيع الشيكات والسندات والعقود والصفقات.

3- اذا تعذر النوقيع على الرئيس او على المدير او على العضو المكلف بان يوقع مع الرئيس على الشيكات والسندات والعقود والصفقات, يفوض عندئذ مجلس الادارة عضوا او عضوين من اعضائه بتوقيعها ويكون الاتحاد في هذه الحالة, مسؤولا نحو الغير عن توقيعهما.

4- لا يجوز لمجلس الادارة ان يفوض الى اي كان صلاحياته المتعلقة بالاقراض والاقتراض واعطاء السلفات والكفالات والتكفلات او انشاء ضمانات او عقد اتفاقات حسم او قبولها الا ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي.

المادة 39 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/39/