المادة 42
1 - لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس, شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات.
2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تامين حسن سير عمل الاتحاد, ان يفوض مدير الاتحاد بعض صلاحياته المتعلقة باعمال ادارية جارية.