The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 42

المادة 42

1 - لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس, شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات.

2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تامين حسن سير عمل الاتحاد, ان يفوض مدير الاتحاد بعض صلاحياته المتعلقة باعمال ادارية جارية.

المادة 42 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/42/