المادة 44
يعين مجلس الادارة بموافقة رئيسه مدير للاتحاد على ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالافلاس او بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وان يكون سجله العدلي رقم 2 نظيفا منها.
3- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة او رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد.
4- ان لا يقوم هو او زوجته او اولاده باعمال تتعارض ومصالح الاتحاد.
5- ان لا يكون موظفا في الدولة او في البلديات او في مؤسسة رسمية او في مصحلة مستقلة او نائبا او وزيرا, او في اية وظيفة او مهنة اخرى يتقاضى عنها اجرا.
6- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره وان يكون حائزا اجازة جامعية او ما يعادلها تؤهله لادارة الاتحاد او مارس او له خبرة في ادارة الاعمال المصرفية والمالية والحسابية.
7- ان لا يكون ممثلا لجمعية تعاونية عضو في الاتحاد وفي مجلس ادارة هذا الاخير غير انه يجوز ان يكون المدير من اعضاء التعاونيات المنتسبة للاتحاد او عضوا في مجلس ادارة هذه التعاونيات.
8- ان يقدم كفالة يحدد نوعها ومقدارها وشروطها مجلس الادارة.