The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 47

المادة 47

تنتخب الجمعية العمومية لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة اعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم, ومدة ولايتهم مماثلة لما هو مذكور عن شروط انتخاب ومدة ولاية مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا النظام.

لا يجوز لاعضاء لجنة المراقبة تولي اية وظيفة من وظائف الاتحاد وتكون عضويتهم مجانية مبدئيا غير انه يمكن ان تقرر لهم من قبل الجمعية العمومية تعويضات تمثيل.

لا يجوز فصل احد هؤلاء الاعضاء الا بقرار من الجمعية العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

للجنة المراقبة, بموافقة مجلس الادارة المسبقة وضمن الاعتمادات الملحوظة لهذه الناحية, ان تستعين بخبراء او اشخاص ذوي مؤهلات في القضايا المصرفية والمالية وذلك لاجل انفاذ المهمات الملقاة على عاتقها.

المادة 47 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/47/