The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 6

المادة 6

قبول الاعضاء وتسجيلهم وسجل الاعضاء:

1- يجب ان يتالف الاتحاد من عشرة اعضاء على الاقل.

2- كل عضو مؤسس او كل طالب انتساب الى الاتحاد, يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون اتحادا تعاونيا او جمعية تعاونية عاملة في لبنان ومسجلة اصولا لدى ادارة التعاون.

ب- ان يقبل خطيا بشروط هذا النظام وان ينفذ تعهداته المتعلقة

بالاكتتاب بالاسهم وبتسديد قيمتها وقيمة الاشتراك كما تحددها الجمعية العمومية وفقا لاحكام هذا النظام.

ج- ان يقبل به مجلس ادارة الاتحاد في مهلة شهر من تاريخ تقديم طلبه الخطي الرامي الى الانتساب الى الاتحاد ولطالب الانتساب اذا رفض مجلس الادارة طلبه او لم يجب عليه خلال 45 يوما تلي تاريخ تقديمه ان يستأنف قرار المجلس امام الجمعية العمومية خلال مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبلغه قرار الرفض بواسطة الكتاب المضمون او الكاتب العدل اذا كان قرار الرفض صريحا او من تاريخ انتهاء مهلة ال 45 يوما اذا كان قرار الرفض ضمنيا وعلى الجمعية العمومية البت في الاستئناف لدى اول جلسة تعقدها.

د- الا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة الاتحاد.

3- ان اعضاء الاتحادات التعاونية المنتسبة الى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, لا يمكنهم الافادة من خدماته بصفة افرادية وشخصية الا ذا كانوا هم انفسهم منتسبين الى الاتحاد.

4- يمسك في مركز الاتحاد سجل خاص تدون فيه اسماء الاعضاء بصورة متسلسلة رقما وتاريخا ووفقا لورود انتسابهم الى الاتحاد.

يدون في هذا السجل ايضا الرأسمال الذي اكتتب به كل عضو.

يدعى رقم تسجيل كل عضو "رقم الانتساب" واذا فقد احد الاعضاء صفته كعضو في الاتحاد لا يعطى رقمه لعضو جديد بل يجب ان يذكر في السجل انه فقد عضويته.

على الاتحاد ان يودع كل سنة, ادارة التعاون, لائحة كاملة باسماء الاعضاء وارقامهم.

المادة 6 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/6/