The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 68

المادة 68

الاحتياطي الاجباري والعادي:

1- يتكون المال الاحتياطي من:

أ- الهبات والوصايا والمساعدات وقيمة العوائد.

ب- الاموال المخصصة للاحتياطي من الفائض الصافي.

ج- الفوائد والعوائد التي مر عليها خمس سنوات دون المطالبة بها من مستحقيها.

2- يقسم المال الاحتياطي الى احتياطي اجباري واحتياطي عادي:

أ- الاحتياطي الاجباري:

هو ما بلغت قيمته نصف راسمال الاتحاد السهمي الاساسي او المتزايد.

ب- الاحتياطي العادي:

هو ما يبدأ بتكوينه بعد الانتهاء من تكوين الاحتياطي الاجباري.

لا يجوز استعمال الاحتياطي الاجباري الا بموجب قرار يتخذ في الجمعية العمومية.

اما الاحتياطي العادي فيكون وجه استعماله منوطا بمجلس الادارة.

المادة 68 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/68/