All legislation

مرسوم Decree No. 3075 05/04/1972

ابقاء مراسيم تتعلق بمخصصات رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك سارية المفعول

Type
مرسوم · Decree
Number
3075
Date
05/04/1972
Official Gazette
Issue 31, 17/04/1972, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3075 تاريخ 05/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى المراسيم رقم 817 تاريخ 8/3/1944, ورقم 10935 تاريخ 21/1/1948 ورقم 4353 تاريخ 6/3/1951 المتعلقة بتحديد مخصصات رئيس وعضوين المجلس الاعلى للجمارك, سارية المفعول منذ تاريخ العمل بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا