The whole text

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 21

المادة 21

في حال تمنع ادارة المركز عن القيام بعمل من الاعمال التي توجبها عليها القوانين والانظمة, او تلك التي طلب اليها الوزير القيام بها يؤكد الوزير ضرورة القيام بالعمل المطلوب , كما يحدد مهلة لذلك. ففي حال عدم الايجاب يعرض الوزير القضية على مجلس الوزراء الذي يكون قراره الزاميا لجميع الجهات المعنية.

المادة 21 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182892/article/21/