The whole text

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 4

المادة 4

يمارس رئيس المركز الصلاحيات التي يتمتع بها المدير العام في الادارات العامة في ما يتعلق بشؤون المركز الادارية والمالية كما يتمتع بجميع الامتيازات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى في الادارات وهو الرئيس التسلسلي لجميع اجهزة المركز.

يتولى رئيس المركز بصورة خاصة:

- تطوير المركز علميا واداريا للقيام بمهامه والتنسيق باستمرار ووفق متطلبات العمل بين مختلف وحداته وموظفيه.

- تحضير اعمال مجلس الاخصائيين وترؤس اجتماعاته.

- اعداد مشروع الموازنة العامة للمركز.

- توقيع عقود العمل العائدة للمركز وتقديم الاقتراحات واعداد المشاريع وتحضير المستندات بالنسبة للمواضيع العائدة للمجلس .

- وضع تقرير عام عن اوضاع المركز وشؤونه ومنجزاته واقتراحاته, يقدم الى وزير التربية الوطنية في مهلة اقصاها اخر شهر نيسان من كل سنة.

- تحديد الاسس العامة لوضع اسئلة الامتحانات الرسمية.

- اتخاذ التدابير التأديبية المنوطة بالمدير العام بموجب نظام الموظفين في الادارات العامة وذلك بالنسبة لموظفي من غير رتبة اخصائي واخصائي مساعد.

- تأمين تنفيذ مقرارات مجلس الاخصائيين والهيئة الاستشارية بالنسبة لاعمال المركز.

- تنظيم عمل الاخصائيين والاخصائيين المساعدين المشتركين, واقرار توزيعهم على المكاتب واللجان وفق متطلبات العمل.

- سائر المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالمدير العام او التي يفوضها اليه مجلس الاخصائيين او الواردة بالتحديد في انظمة المركز.

- يعين, بقرار من مجلس الاخصائيين, في مطلع كل عام, او كلما دعت الحاجة احد اعضاء مجلس الاخصائيين, لتولي مهام رئاسة المركز اثناء غياب الرئيس الاصيل بمهمة رسمية او باجازة قانونية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182892/article/4/