The whole text

مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 17

المادة 17

تطبق عن طريق القياس على رئيس المركز ورؤساء المكاتب والاخصائيين والاخصائيين المساعدين ورؤساء الدوائر الفنية, الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لجهة التفرغ والعلاوتين في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم, الا انه يسمح للموظفين الذين يعينهم مبدأ التفرغ, القاء المحاضرات - أحاديث , لا تدريس - في مؤسسات التعليم العالي وذلك بعد موافقة مجلس الاخصائيين.

- كما يمكن, في ضوء مقتضيات العمل, وبناء على اقتراح رئيس المركز وموافقة الوزير, اعطاء المدير الاداري تعويضا شهريا مقطوعا لقاء تفرغه المطلق لاعمال المركز بما في ذلك اعمال اللجان لديه.

يحدد هذا التعويض بقرار من مجلس الاخصائيين ولا يجوز ان يتجاوز في مطلق الاحوال نسبة 75 بالمئة من راتبه الاساسي.

المادة 17 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182894/article/17/