The whole text

مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 24

المادة 24

كما تعدلت بموجب م 669 ت 10/8/90

يمكن لادارة المركز ان تتعاقد مع لبنانيين واجانب لمدة محدودة وللقيام بأعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة

ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المركز سنويا وفي نطاق العدد المحدد لذلك ويمكن التعاقد مع مؤسسات

متخصصة وذات شخصية معنوية ومع موظفين رسميين.

تسري على المتعاقد المتفرغ جميع الاحكام المتعلقة بالموظفين الدائمين في المركز, وتعتبر سنوات خدمة المتعاقد المتفرغ

او العادي المعين او الذي يعين في الملاك الفني او الاداري الدائم, بمثابة سنوات تمرين وتحسب كسنوات خدمة فعلية له,

على ان يحدد راتبه فوق الاحكام الواردة في هذه المادة.

- يحتسب راتب المتعاقد المعين في احدى وظائف الملاك الدائم في المركز, بعد اعطائه درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية متواصلة, على اساس راتب الدرجة الاخيرة في الوظيفة المعين فيها.

- يعفى المتعاقد عند دخوله احدى وظائف الملاكين الفني او الاداري في المركز من شرط السن المنصوص عنه في الفقرة (ج) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, على ان تخضع لباقي الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة والمواد التالية من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 .

المادة 24 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182894/article/24/