The whole text

مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 33

المادة 33

يحق للمركز ان يشترك مع مؤسسات عامة وخاصة وهيئات دولية وحكومات لتنفيذ المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصه, بواسطة اتفاقيات (عقود)- بينه وبين هذه المؤسسات .

يجب ان ينص العقد على انشاء لجنة تنفيذية للمشاريع يشترك في عضويتها ممثلون عن المراجع التي لها علاقة بالمشروع على ان لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة. تخصص لكل مشروع موازنة خاصة بقرار من السلطة الصالحة لعقد النفقة تغذى:

- من الاعتمادات المرصدة أصلا في موازنة المركز للمشاريع المشتركة.

- من سائر البنود المناسبة في موازنة المركز, بموجب عقود نفقات اجمالية

- من مساهمة الشركاء في تنفيذ المشروع تصرف النفقات بقرارات من اللجنة التنفيذية بعد موافقة رئيس المركز.

المادة 33 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182894/article/33/