المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 6787 / 1995 )
يعين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
- يجب ان تتوافر في المرشح لوظيفة رئيس المركز, بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف, ومع مراعاة احكام المادة السابقة, الشروط الخاصة التالية:
أ- دكتوراه صنف اول في احد الاختصاصات العائدة لمهام المركز.
ب- خبرة تربوية لمدة خمس عشرة سنة على الاقل بعد حيازة شهادة الاجازة, منها ست سنوات تدريس جامعي على الاقل بعد حيازة الدكتوراه المذكورة.
ج- انتاج تربوي من مؤلفات او ابحاث او دراسات منشورة. يمكن ان يعين رئيس المركز من بين موظفي الدولة, الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة اعلاه ومضى على خدمتهم في الوظيفة العامة خمس عشرة سنة على الاقل.
في هذه الحالة يوضع خارج الملاك, وفقا لاحكام نظام الموظفين. كما يمكن تعيين رئيس المركز من خارج الملاك, شرط ان تتوافر فيه, عند التعيين, الشروط العامة والخاصة المحددة في هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6787 تاريخ 20/05/1995, article 1, 01/06/1995
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 المتعلق بنظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء واستعيض عنه بالنص التالي: "يعين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
- يجب ان تتوافر في المرشح لوظيفة رئيس المركز, بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف, ومع مراعاة احكام المادة السابقة, الشروط الخاصة التالية:
أ- دكتوراه صنف اول في احد الاختصاصات العائدة لمهام المركز.
ب- خبرة تربوية لمدة خمس عشرة سنة على الاقل بعد حيازة شهادة الاجازة, منها ست سنوات تدريس جامعي على الاقل بعد حيازة الدكتوراه المذكورة.
ج- انتاج تربوي من مؤلفات او ابحاث او دراسات منشورة.
يمكن ان يعين رئيس المركز من بين موظفي الدولة, الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة اعلاه ومضى على خدمتهم في الوظيفة العامة خمس عشرة سنة على الاقل.
في هذه الحالة يوضع خارج الملاك, وفقا "لاحكام نظام الموظفين.
كما يمكن تعيين رئيس المركز من خارج الملاك, شرط ان تتوافر فيه, عند التعيين, الشروط العامة والخاصة المحددة في هذا المرسوم.