All legislation

مرسوم Decree No. 9979 01/04/1975

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9979
Date
01/04/1975
Official Gazette
Issue 31, 17/04/1975, p. 393-394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9979 تاريخ 01/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1975

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1975 تعيين كل من السيدين التالي اسماهما بوظيفة كاتب موقت في- وزارة المالية, دون تعديل في الراتب . ميشال خباز (رقمه المالي 6/55) نواف بدر الحميد (رقمه المالي 7/24)

المادة 3

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط