المادة 1
مادة 1: جدد عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1975
مرسوم Decree No. 9979 01/04/1975
مادة 1: جدد عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1975
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1975 تعيين كل من السيدين التالي اسماهما بوظيفة كاتب موقت في- وزارة المالية, دون تعديل في الراتب . ميشال خباز (رقمه المالي 6/55) نواف بدر الحميد (رقمه المالي 7/24)
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط