All legislation

قرار Decision No. 10 20/06/1961

تعديل رسم يتعلق بخطوط شبكة مياه طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
20/06/1961
Official Gazette
Issue 31, 17/07/1961, p. 691-692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 20/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: "يستوفى لحساب توسيع وتحسين خطوط شبكة المياه مبلغ اربع ليرات لبنانية رسميا مقطوعا عن كل متر طول من واجهة ارض الطابق السفلي من البناء المطلوب تمديد الماء اليه. ويخفض هذا الرسم 50 % عن كل طابقمن الطوابق الباقية المراد تشييدها اذا كان مالكها واحدا. اما اذا اختلف مالكو الطوابق فيستوفي الرسم عن كل منها كاملا".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل من تاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 20/6/1961 انور يحي