قرار Decision No. 364 24/06/1961
مادة 1: يعتبر النظام المالي لمكتب الحرير المرفق ربطا, مصدقا حكما.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/6/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير الامضاء: اسكندر نقاش