All legislation

قرار Decision No. 364 24/06/1961

النظام المالي لمكتب الحرير

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
24/06/1961
Official Gazette
Issue 31, 17/07/1961, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 24/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر النظام المالي لمكتب الحرير المرفق ربطا, مصدقا حكما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/6/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير الامضاء: اسكندر نقاش