All legislation

قرار Decision No. 4 22/03/1961

نظام مصلحة مياه طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
22/03/1961
Official Gazette
Issue 31, 17/07/1961, p. 721-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 22/03/1961 (نظام مصلحة مياه طرابلس)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نظام مصلحة مياه طرابلس العام بعد ان اقترن بموافقة الجهات العليا المختصة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 22 اذار سنة 1961 انور يحي