قرار Decision No. 4 22/03/1961
مادة 1: صدق نظام مصلحة مياه طرابلس العام بعد ان اقترن بموافقة الجهات العليا المختصة.
مادة 2: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
طرابلس في 22 اذار سنة 1961 انور يحي