المادة 1
مادة 1: ان الفرقة المتعددة النشاطات , (وتطلق عليها في سياق هذا المرسوم لفظة الفرقة) المنصوص عليها في المادة 14 من قانون 12 حزيران 1962, هي وحدة تقنية تنشأ خصيصا للعمل في الانماء الاقليمي على مستوى القضاء.
مرسوم Decree No. 12492 09/04/1963
مادة 1: ان الفرقة المتعددة النشاطات , (وتطلق عليها في سياق هذا المرسوم لفظة الفرقة) المنصوص عليها في المادة 14 من قانون 12 حزيران 1962, هي وحدة تقنية تنشأ خصيصا للعمل في الانماء الاقليمي على مستوى القضاء.
مادة 2: تتألف كل فرقة, بالاضافة الى عضوي مصلحة الانعاش الاجتماعي الملحوظين في المادة 16 من قانون 12/6/1962 , من اربعة اعضاء على الاقل, وستة على الاكثر, يكونون من حملة الشهادات الجامعية في حقول: الزراعة, الهندسة المدنية, الجغرافيا, الصحة العامة, التعليم او التربية, الاستقصاء الاحصائي, الحقوق, الاقتصاد, العلوم الاجتماعية, التنظيم الاداري والشؤون البلدية, التنظيم المدني والقروي, وعلاوة على ذلك قد اتموا تدريبهم الخاص على الانماء المتناسق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 والمادة 14 من هذا المرسوم.
مادة 3: تخصص فرقة لكل قضاء. وتكون قاعدة القضاء مركزا لها.
مادة 4: يجري تركيز الفرق تدريجيا وفقا لامكانات التدريب .
مادة 5: تعمل الفرقة في القضاء تحت اشراف القائمقام, وتكون فنيا مرتبطة بمندوب وزارة التصميم العام في المحافظة.
مادة 6: تتولى الفرقة درس احوال القضاء وكيفية توجيه النشاطات فيه من اجل تأمين انماء متوازن ومتناسق بالتعاون مع المجموعات التي يعنيها الامر. فتؤمن: 1- دراسة اوضاع القضاء الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع العمال الاجتماعيين وسائر التقنيين المحليين وتبيان الحاجة الناتجة عن هذه الاوضاع مع البحث عن طرق تلبية هذه الحاجة. 2- تحليل التجارب الانمائية الناجحة في القضاء ونشر وتعميم نتائجها. 3- مراقبة مستمرة لصحة المعطيات الناتجة عن الدروس والابحاث وتعديلها دوريا وفقا لمقتضيات الحالة الراهنة. 4- حمل السكان على تحسس اهمية عمليات الانماء التي تهمهم والعمل على اسهامهم فيها بواسطة اللجان التقنية المحلية او بواسطة الهيئات والافراد. 5- تقديم المساعدة التقنية, كلما دعت الحاجة, للهيئات المحلية ولموظفي مختلف الادارات العامة في القضاء العاملين في مجالات الانماء على الصعيد المحلي وذلك ضمن المخطط المعين للمحافظة والقضاء. 6- تحضير المشاريع التمهيدية المتكاملة للانماء المحلي على صعيد القضاء مع الاشارات الى الاولويات فيها.
مادة 7: يؤمن القائمقام للفرقة ضمن امكاناته الوسائل المادية والادارية التي هي من شأنها ان تسهل لها اداء مهمتها وذلك بالتعاون مع الهيئة التقنية الاقليمية ومندوب وزارة التصميم العام في المحافظة.
مادة 8: تعمل الفرقة كوحدة وتكون جميع دراساتها واعمالها وتقاريرها ثمرة عملها المشترك.
مادة 9: يتقاضى اعضاء الفرق تعويضات شهرية مقطوعة بدلا عن اتعابهم ومقابل اقامتهم في القضاء وتنقلاتهم فيه. تحدد كل هذه التعويضات في عقود استخدام الاعضاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 10: يكلف رئيس مصلحة النشاطات الاقليمية في وزارة التصميم العام عضو الفرقة الذي يترتب عليه تنسيق اعمال ونشاطات الفرقة.
مادة 11: على اعضاء الفرق ان يتفرغوا تماما للمهمة الموكولة اليهم ولا يحق لهم ممارسة اي عمل اخر.
مادة 12: يلزم العضو في الفرقة بالبقاء في مركز عمله طوال المدة التي يبقى فيها عقد استخدامه معمولا به. غير انه يمكن نقله من فرقة الى اخرى لضرورة الوظيفة.
مادة 13: يشترط في المرشح للعمل في الفرق ان يكون حائزا على: 1- شهادة جامعية في التقنيات او في العلوم المكملة المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم. 2- ان يكون قد اجتاز بنجاح احدى الدورات الدراسية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 2 من المرسوم رقم 8490 تاريخ 12/1/1962 .
مادة 14: مع مراعاة احكام الفقرة 1 من المادة السابقة يمكن قبول مرشحين اتموا بنجاح تدريبهم الانمائي في الخارج اذا اعتبر مجلس الخدمة المدنية ان هذا التدريب يوازي التدريب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 15: تركز في المدن فرق تعمل تحت اشراف المحافظ, وتكون مرتبطة فنيا بمندوب وزارة التصميم العام في المحافظة.
مادة 16: تطبق على اعضاء الفرق المنصوص عليها في المادة السابقة احكام هذا المرسوم.
مادة 17: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 402 تاريخ 18/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح