المادة 1
مادة 1: حتى صدور نصوص تنظيم الامتحانات العمومية لشهادات التعليم المهني والتقني الرسمية, يسمح: 1- لحملة شهادة معاون مهندس الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية, في الاختصاص ذاته. - لحملة شهادة المرحلة الثانية للمدرسة الفندقية الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا في الصناعة الفندقية.