All legislation

قرار Decision No. 99 09/04/1966

السماح لحملة شهادة معاون مهندس والمرحلة الثانية من المدرسة الفندقية الاشتراك- في الامتحانات النهائية لنيل شهادة البكالوريا الفنية والبكالوريا في الصناعة- الفندقية

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
09/04/1966
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1966, p. 625-626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 09/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حتى صدور نصوص تنظيم الامتحانات العمومية لشهادات التعليم المهني والتقني الرسمية, يسمح: 1- لحملة شهادة معاون مهندس الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية, في الاختصاص ذاته. - لحملة شهادة المرحلة الثانية للمدرسة الفندقية الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا في الصناعة الفندقية.

المادة 2

مادة 2: على الذين يرغبون بالاستفادة من احكام المادة الاولى من هذا القرار لدورة 1966 ان يتقدموا من مديرية التعليم المهني والتقني "القلم" بطلب الاشتراك في الامتحانات قبل 15 ايار 1966

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مدير التعليم المهني والتقني الامضاء: جان عقل