المادة 1
مادة 1: تجري الدورة التربوية التدريبية لعام 1966 لافراد الهيئة التعليمية الرسمية في المحافظات : بيروت وجبل لبنان ولبنان الجنوبي, ولبنان الشمالي والبقاع ابتداء من 11 تموز لغاية 17 ايلول 1966 على ان يلتحق: 1- الموظفون الاداريون والتلامذة والمعلمون النموذجيون والمدربون والمستكتبون والخدم بمراكز عملهم ابتداء من 11 تموز 1966 2- والمتدربون والاساتذة المكلفون اعطاء دروس ابتداء من 14 تموز 1966