المادة 1
يحدد عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة بسبعة مراكز في الفئة الثالثة.
مرسوم Decree No. 4272 02/04/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17202 تاريخ 18/8/1964 المتعلق باحداث مؤسسة دائمة تعنى بقضايا الشباب
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 المعدل بالقانون رقم 48/65 الصادر بتاريخ 3 ايلول 1965 لا سيما المادة 9 منه
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
يرسم ما يأتي :
يحدد عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة بسبعة مراكز في الفئة الثالثة.
بالاضافة الى شروط التوظيف العامة يجب ان يتوافر في المتعاقد معه احد الشروط التالية:
1- ان يكون المرشح حائزا اجازة جامعية
2- او اذا كانت الوظيفة تعود لحقل التربية البدنية والرياضة ان يكون المرشح:
آ- حائزا شهادة معهد عال للتربية الرياضية معترف بها.
ب - او حائزا شهادة دار المعلمين والمعلمات او شهادة مدرسة التربية الرياضية او شهادة معادلة لها مع سبع سنوات خبرة ومسؤولية في التربية البدنية او الرياضة.
3- او اذا كانت الوظيفة تعود لحقل الشباب والتربية الشعبية ان يكون المرشح:
آ- حائزا شهادة جامعية او شهادة من معهد عال مقرونة في كلتا الحالتين بثلاث سنوات خبرة ومسؤولية في نشاطات الشباب والتربية الشعبية.
ب - او تكون له خبرة سبع سنوات مع ممارسة المسؤولية في نشاطات الشباب والتربية الشعبية مكرسة بشهادات كفاءة صادرة عن هيئات او مؤسسات مختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 163 تاريخ 15/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح