All legislation

مرسوم Decree No. 4291 02/04/1966

بحذف كلمة بكاسين من عداد البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة موقتا

Type
مرسوم · Decree
Number
4291
Date
02/04/1966
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1966, p. 615-616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4291 تاريخ 02/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحذف اسم بلدية بكاسين من عداد البلديات المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9092 تاريخ 7/8/1952 وذلك ريثما تصدر المراسيم المنصوص عنها في المادة 240 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو