المادة 1
مادة 1: يحذف اسم بلدية بكاسين من عداد البلديات المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9092 تاريخ 7/8/1952 وذلك ريثما تصدر المراسيم المنصوص عنها في المادة 240 من قانون المحاسبة العمومية.
مرسوم Decree No. 4291 02/04/1966
مادة 1: يحذف اسم بلدية بكاسين من عداد البلديات المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9092 تاريخ 7/8/1952 وذلك ريثما تصدر المراسيم المنصوص عنها في المادة 240 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو